الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ محمد امين الزعبي

خطب دينية -صوتيات- فتاوى - تفسير وشرح القرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اقتداء المسافر بالمقيم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نزيه حرفوش




المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 22/04/2008

اقتداء المسافر بالمقيم Empty
مُساهمةموضوع: اقتداء المسافر بالمقيم   اقتداء المسافر بالمقيم I_icon_minitimeالخميس مايو 22, 2008 9:53 am




المجموع 4/294

قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم فإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته لزمه أن يتم لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام ، كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام ، وإن أراد أن يقصر الظهر خلف من يصلي الجمعة لم يجز لأنه مؤتم بمقيم ولأن الجمعة صلاة تامة فهو كالمؤتم بمن يصلي الظهر تامة ، فإن لم ينو القصر أو نوى الإتمام أو ائتم بمقيم ثم أفسد صلاته لزمه الإتمام ، لأنه فرض لزمه فلا يسقط عنه بالافساد كحج التطوع ، وإن شك هل أحرم بالصلاة في السفر أو في الحضر أو هل نوى القصر أم لا أو هل إمامه مسافر أو مقيم لزمه الإتمام لأن الأصل هو التمام والقصر أجيز بشروط ، فإذا لم تتحقق الشروط رجع إلى الأصل ، فإن ائتم بمسافر أو بمن الظاهر من حاله أنه مسافر جاز أن ينوي القصر خلفه لأن الظاهر أن الإمام مسافر ، فإن أتم الإمام تبعه في الإتمام لأنه بان أنه ائتم بمقيم أو بمن نوى الإتمام ، وإن أفسد الإمام صلاته وانصرف ولم يعلم المأموم أنه نوى القصر أو الإتمام لزمه أن يتم على المنصوص ، وهو قول أبي إسحاق لأنه شك في عدد الصلاة ، ومن شك في عدد الصلاة لزمه البناء على اليقين لا على غلبة الظن ، والدليل عليه أنه لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بنى على اليقين وهو الثلاث وإن غلب على ظنه أنه صلى أربعا ، وحكى أبو العباس أنه قال : له أن يقصر لأنه ائتم بمن الظاهر منه أنه يقصر . (

الفتاوى الهندية1/85 في الفقه الحنفي

(وَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ الْمُقِيمِ بِالْمُسَافِرِ في الْوَقْتِ وَخَارِجَ الْوَقْتِ وَكَذَا اقْتِدَاءُ الْمُسَافِرِ بِالْمُقِيمِ في الْوَقْتِ لَا خَارِجَ الْوَقْتِ الْمُقِيمُ إذَا صلى رَكْعَتَيْنِ من الْعَصْرِ فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ فَجَاءَ مُسَافِرٌ وَاقْتَدَى بِهِ هذا الْعَصْرَ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ)

الكافي في فقه الإمام أحمد1/198فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها لأن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة رواه الإمام أحمد وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعا لائتمامه بالمقيم ومن ائتم بالمقيم ففسدت الصلاة لم يجز له قصرها بعد ذلك لأنها تعينت عليه تامة لائتمامه بمقيم
ومن أحرم مع من يظنه مقيما أو يشك فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه إعتبارا بالنية وإن غلب على ظنه أنه مسافر لدليل فله أن ينوي.)
الشرح الكبير في الفقه المالكي:1/365
(وهو اقتداء المسافر بالمقيم ( وتأكد ) الكره لمخالفته المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال ( وتبعه ) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة ( ولم يعد ) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند ( وإن أتم مسافر نوى إتماما ) عمدا أو جهلا أو تأويلا بدليل ما بعده ( أعاد ) صلاته سفرية إن لم يحضر وحضرية إن حضر ( بوقت ) ولا سجود عليه وسواء أتمها عمدا أو جهلا أو تأويلا أو سهوا لأنه فعل ما يلزمه فعله حيث نوى الإتمام .)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اقتداء المسافر بالمقيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ محمد امين الزعبي :: الــــــــــملــــتقـــــى الـــــعــــام :: لــــقـــــــاء الأحـــــــبــــــة-
انتقل الى: