الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ محمد امين الزعبي

خطب دينية -صوتيات- فتاوى - تفسير وشرح القرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ساعة الإجابة يوم الجمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نزيه حرفوش




المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 22/04/2008

ساعة الإجابة يوم الجمعة Empty
مُساهمةموضوع: ساعة الإجابة يوم الجمعة   ساعة الإجابة يوم الجمعة I_icon_minitimeالسبت مايو 24, 2008 2:32 pm

ساعة الإجابة من يوم الجمعة

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجُمعَةِ ، فيه خُلِقَ آدمُ وفيه أُدْخِلَ الجنّةَ ، وفيه أُهْبِطَ منها ، وفيه ساعةٌ لا يوافقُهَا عبدٌ مسْلمٌ يصلي فيسألُ الله فيهاشيئاً إلا أعطاهُ إياهُ. قال أبو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عبدَ الله بنَ سلامٍ فذكرتُ له هذا الحديثَ ، فقال: أنا أعْلَمُ بتلكَ الساعةِ ، فقلت: أخبرني بها ولا تَضْنَنْ بها عَلَيّ ، قال: هي بعدَ العصرِ إلى أن تغْرُبَ الشمسُ قلتُ كيفَ تكونُ بعدَ العصرِ وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يُوافِقهَا عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي وتلكَ الساعةُ لا يصلّي فيها؟ فقال عبدُ الله بن سلام: ألَيْس قد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن جَلَسَ مجلساً ينتظرُ الصلاةَ فهو في صلاةِ؟ قلت: بلى ، قال: فهو ذَاك".

وفي الحديثِ قصةٌ طويلةٌ.

قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسن صحيحٌ.

جاء في نيل الأوطار للشوكاني2/619 وما بعدها:

وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال : ( قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل اللَّه عز وجل خيرًا إلا أعطاه اللَّه تعالى إياه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها ) .

رواه الجماعة إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها .

قد اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة بحسب ذلك أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم قال الحافظ في الفتح : قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة هل هي باقية أو قد رفعت وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة . وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم وعلى التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه وعلى كل ذلك هل تستمر أو تنتقل وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه وذكر رحمه اللَّه تعالى من الأقوال فيها ما لم يذكره غيره وها أنا أشير إلى بسطه مختصرًا .

لقول الأول : إنها قد رفعت . حكاه ابن المنذر عن قومه وزيفه وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة أنه كذب من قال بذلك . وقال صاحب الهدى : إن قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل وإن أراد حقيقة الرفع فهو مردود .

الثاني : إنها موجودة في جمعة واحدة من السنة روي عن كعب بن مالك .

الثالث : إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي سعيد أنه قال : ( سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عنها فقال : قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر ) وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم الرافعي وصاحب المغني .

الرابع : إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة وجزم به ابن عساكر ورجحه الغزالي والمحب الطبري .

الخامس : إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة روي ذلك عن عائشة .

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة .

السابع : مثله وزاد ومن العصر إلى المغرب رواه سعيد بن منصور عن أبي هريرة وفي إسناده ليث بن أبي سليم .

الثامن : مثله وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر رواه حميد بن زنجويه عن أبي هريرة .

التاسع : إنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه .

العاشر : عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في الإحياء وعزاه ابن المنير إلى أبي ذر .

الحادي عشر : إنها آخر الساعة الثالثة من النهار حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة موقوفًا بلفظ : ( وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا اللَّه تعالى بها استجيب له ) وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف .

الثاني عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع . حكاه المحب الطبري والمنذري .

الثالث عشر : مثله لكن زاد إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه عياض والقرطبي والنووي .

لرابع عشر : بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع . رواه ابن المنذر وابن عبد البر عن أبي ذر .

الخامس عشر : إذا زالت الشمس . حكاه ابن المنذر عن أبي العالية وروى نحوه عن علي وعبد اللَّه بن نوفل وروى ابن عساكر عن قتادة أنه قال : كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس .

السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة . رواه ابن المنذر عن عائشة .

السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة . ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي .

الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام . حكاه أبو الطيب الطبري .

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس . حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري بسكون الزاي وقبل ياء النسبة راء مهملة ونقله ابن الملقن .

العشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه المروزي عن الشعبي .

الحادي والعشرون : عند خروج الإمام . رواه حميد ابن زنجويه عن الحسن .

الثاني والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة . رواه ابن جرير عن الشعبي وروي عن أبي موسى وابن عمر .

الثالث والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي .

الرابع والعشرون : ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاة رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس .

الخامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة . رواه مسلم وأبو داود عن أبي موسى وسيأتي وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله .

السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة . رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي .

السابع والعشرون : مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة . رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي .

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد ضعيف .

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة حكاه الغزالي .

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح .

الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة .

الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه حكاه ابن المنذر عن الحسن . وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف .

الثالث والثلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف وفيه : ( قالوا : أية ساعة يا رسول اللَّه قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف ) وسيأتي وإليه ذهب ابن سيرين رواه عنه ابن جرير وسعيد بن منصور .

الرابع والثلاثون : هي الساعة التي كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي فيها الجمعة . رواه ابن عساكر عن ابن سيرين . قال الحافظ : وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا .

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير وحديث أبي سعيد عنده بلفظ : ( فالتمسوها بعد العصر ) وذكر ابن عبد البر أن قوله ( فالتمسوها ) إلى آخره مدرج ورواه الترمذي عن أنس مرفوعًا بلفظ : ( بعد العصر إلى غيبوبة الشمس ) وإسناده ضعيف .

السادس والثلاثون : في صلاة العصر رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق ابن أبي طلحة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا .

السابع والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار حكاه الغزالي في الإحياء .

الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقًا رواه أحمد وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بلفظ : ( وهي بعد العصر ) ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباس ورواه أبو بكر المروزي عن أبي هريرة ورواه عبد الرزاق عن طاوس .

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار روي ذلك عن أبي سلمة ابن علقمة .

الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب رواه عبد الرزاق عن طاوس .

الحادي والأربعون : آخر ساعة بعد العصر ويدل على ذلك حديث جابر الآتي ورواه مالك وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان عن عبد اللَّه بن سلام من قوله وروى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعًا مثله .

الثاني والأربعون : من حين يغرب قرص الشمس أو من حين يدلى قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي اللَّه عنها قالت : حدثتني فاطمة عن أبيها صلى اللَّه عليه وآله وسلم وفيه أية ساعة هي قال إذا تدلى نصف الشمس للغروب وكانت فاطمة رضي اللَّه عنها إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلامًا لها يقال له زيد ينظر لها الشمس فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب . قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه ولم يذكر مرجانة .

الثالث والأربعون : إنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول آمين قاله الجزري في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية ورجحه وفيه أنه يفوت على الداعي الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي وقد صرح مسلم بمثل ذلك . وقال بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي وذهب آخرون إلى ترجيح حديث عبد اللَّه بن سلام حكى ذلك الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب ويؤيده ما سيأتي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن من أن ناسًا من الصحابة أجمعوا على ذلك ورجحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين .

والحاصل ـ أن حديث أبي هريرة المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها وقد ذكر فيه ( لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ) وقد أجاب عنه عبد اللَّه بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة وروى ذلك عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سيأتي ولكنه يشكل على ذلك قوله قائم وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي وإنما المراد به الاهتمام بالأمر كقولهم فلان قام في الأمر الفلاني ومنه قوله تعالى { إلا ما دمت عليه قائمًا } وليس بين حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأتي . فأما الجمع فإنما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة أخرى فإن قيل بتنقلها فذاك وإن قيل بأنها في وقت واحد لا تنتقل فيصار حينئذ إلى الترجيح ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع وأنه لم يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ففيها أربعة مرجحات . وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه . وسلك صاحب الهدى مسلكًا آخر واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى اللَّه عليه وآله وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر وهذا كقول ابن عبد البر : إنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد .

قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة والليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها فالعجب بعد ذلك ممن يتكل في طلب تحديدها . وقال في موضع آخر : يحسن جمع الأقوال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها .

4 - وعن أبي موسى رضي اللَّه عنه : ( أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول في ساعة الجمعة : هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن يقضي الصلاة ) .

رواه مسلم وأبو داود .

5 - وعن عمرو بن عوف المزني رضي اللَّه عنه : ( عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : إن في الجمعة ساعة لا يسأل اللَّه تعالى العبد فيها شيئًا إلا أتاه إياه قالوا : يا رسول اللَّه أية ساعة هي قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ) .

رواه ابن ماجه والترمذي .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ساعة الإجابة يوم الجمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ محمد امين الزعبي :: الــــــــــملــــتقـــــى الـــــعــــام :: لــــقـــــــاء الأحـــــــبــــــة-
انتقل الى: