الفقه المنهجي رقم (102).
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
الصيام
الصوم المكروه والصوم المحرم
أولاً: الصوم المكروه
إن الإنسان عبد لله تعالى، ولله عز وجل أن يتعبده بما شاء فيتعبده بالصوم، كما يتعبده بالفطر، وليس لابن آدم أن يعترض، ولا أن يعارض، وكل ما يجب عليه أن يقول: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)
والصيام المكروه هو الذي يترتب على تركه الثواب، ولا يترتب على فعله ثواب ولا عقاب.
ومن الصوم المكروه:
1ـ إفراد يوم الجمعة بالصوم:
ودليل ذلك ما رواه البخاري (1884) ومسلم (1144) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده ".
2ـ إفراد يوم السبت بالصوم:
ودليل ذلك ما رواه الترمذي (744) ـ وحسنه ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم " وكذلك قال العلماء يكره إفراد الأحد بالصوم.
لأن اليهود تعظم يوم السبت والنصارى يوم الأحد.
لكن لا يكره جمع السبت مع الأحد في الصيام، لأنه لا يعظمهما أحد مجتمعين.
روى أحمد (6/ 324) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام يقول: "إنهما يوما عيد المشركين " فأنا أحب أن أخالفهم ".
3ـ صيام الدهر:
وهذا خاص بمن خاف بهذا الصيام أن يلحقه ضرر أو يفوت حقا لغيره.
روى البخاري (1867) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبوالدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فقال سلمان: يا أبا الدرداء: إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فذكر أبوالدرداء للنبي - صلى الله عليه وسلم - ما قاله سلمان، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " صدق سلمان "
أما من لم يضر به صيام الدهر، ولم يفوت عليه حقاً لأحد، فإنه لا يكره له، بل يستحب، لأن الصوم من أفضل العبادات.
وَصَـلـَّى اللهُ عَـلـَى سَيـِّدِنـَا مُحَمَّدٍ النـَّبـِيّ الأمِيِّ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلـَّمَ ومن استن بسنته الى يوم الدين .