الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ محمد امين الزعبي

خطب دينية -صوتيات- فتاوى - تفسير وشرح القرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفقه المنهجي رقم (109). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أعمال الحج والعمرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد الزعبي
المدير العام للموقع



المساهمات : 694
تاريخ التسجيل : 11/04/2008

الفقه المنهجي رقم (109). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.  أعمال الحج والعمرة Empty
مُساهمةموضوع: الفقه المنهجي رقم (109). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أعمال الحج والعمرة   الفقه المنهجي رقم (109). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.  أعمال الحج والعمرة I_icon_minitimeالخميس يوليو 06, 2017 9:44 pm

الفقه المنهجي رقم (109).
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

أعمال الحج والعمرة
أولاً: أعمال الحج
بعد أن عرفت شروط وجوب الحج وصحته، والمواقيت التي تبدأ منه أعمال الحج وكيفية الإحرام، نبدأ ببيان الأعمال التي يتحقق بها الحج.
وهذه الأعمال، منها ما هو واجب، ومنها ما هو ركن، ومنها ما هو سنة، ومنها توابع كالأدعية التي يستحب الدعاء بها، وكزيارة مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقبره.
فلنفصل القول في كل منهما على حدة.
الواجبات:
الفرق بين الواجبات والأركان: الواجبات والأركان، كلاهما واجب لا بد منه إلا أن الفرق بينهما أن الواجبات يجبر تركها بإراقة دم، كما سنعلم.
أما الأركان فهي ما لا يتم ماهية الحج إلا به، ولا يجبر تركه بإراقة دم. وتتلخص واجبات الحج في الأمور التالية:

(الأول): الإحرام من الميقات:
فيجب على الحاج إذا أراد أن يدخل في الحج أن يحرم به
في ميقاته سواء الزماني ، والمكاني. وقد عرفت ضابط كل منها للحاج والمعتمر.
فإذا مر بالميقات المكاني ولم يحرم حتى تجاوزه متغلغلاً داخل الحرم، فقد ترك واجباً من واجبات الحج.
أما إذا أحرم قبل أن يصل إليه فلا ضير في ذلك.
وقد عرفت كلا من دليل الميقات الزماني والمكاني عند الحديث عن المواقيت.
(الثاني): المبيت بمزدلفة:
إذا نزل الحاج من عرفة بعد غروب الشمس، ووصل إلى مزدلفة ـ وهو مكان بين عرفة ومنى ـ وجب عليه المبيتُ فيه، بحيث يبقى هناك إلى ما بعد منتصف الليل.
أي فلا يجب عليه أن يبقى فيه إلى الفجر.
وذلك اتباعاً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل الذي رواه جابر - رضي الله عنه - عن كيفية حجته عليه الصلاة والسلام.

(الثالث): رمي الجمار:
يجب على الحاج إذا نزل من عرفة ثم بات بالمزدلفة أن يتجه إلى جمرة العقبة وهي في آخر منى مما يلي مكة، وأن يرمي تلك الجمرة بسبع حصيات، بحيث تقع كل حصاة في المكان المحدد لها.
ويدخل وقت هذا الرمي بعد منتصف ليلة العيد.
ويمتد إلى مغيب شمس يوم العيد، وهو يوم النحر، للحديث الطويل الذي رواه مسلم عن جابر في كيفية حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه: " ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخذف " ثم يجب عليه في كل يوم من أيام التشريق ـ وهي التي تلي يوم العيد ـ أن يرمى سبع حصيات إلى كل من الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، على هذا الترتيب، وأمكانها معروفة في منى ويبدأ وقت رمي الجمار بعد زوال الشمس عن وسط السماء ويمتد إلى الغروب. لكن إذا لم يدرك الرمي في هذا الوقت فله الرمي عقب الغروب، وله أن يؤخر الرمي إلى اليوم الثاني من غير فدية.

ملاحظة:
يسقط وجوب رمي الجمار يوم التشريق الثالث، إذا نفر الحاج من منى إلى مكة قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، وهو رخصة للمتعجل نص عليه كتاب الله عز وجل في قوله: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) فإذا غربت الشمس قبل أن ينفر من منى وجب عليه المبيت فيها ورمي الجمار في اليوم الثالث أيضاً.

(الرابع): المبيت بمنى ليلتي التشريق:
لا يكفي أن يرمى الحاج الجمرات الثلاث أيام التشريق ثم ينزل إلى مكة فيبيت فيها، بل يجب عليه أن يبيت بمنى ليلتي اليوم الأول واليوم الثاني، من أيام التشريق بحيث يمضي معظم الليل فيها.
أما ليلة اليوم الثالث فقد رخص الله له عدم المبيت فيها بشرط أن لا تغرب عليه الشمس وهو لا يزال في منى.
فإن غربت قبل أن ينفر منها وجب عليه مبيت تلك الليلة أيضاً، ورمي جمار اليوم الثالث كما قلنا، ودليل ذلك كله فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل عن كيفية حجه عليه الصلاة والسلام.

(الخامس): طواف الواداع:
إذا أتم مناسكه كلها، وأنهى أعماله، وأراد الخروج من مكة، وجب عليه أن يطوف بالكعبة طواف الوداع على الصحيح.
لما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.
وهذا الطواف يسقط عن المرأة الحائض.
فإذا طاف طواف الوداع فلا يمكثن بعده، بل يبادر بالخروج من مكة، فإن مكث لغير الحاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر كعيادة مريض وشراء متاع، وجب عليه إعادة الطواف.
فهذه الأمور الخمسة واجبات يأثم الحاج بتركها من غير عذر.
ولكنها لا تدخل في الأجزاء الأساسية لحقيقة الحج.
ولذلك فإن ترك شيء من هذه الواجبات لا يبطل الحج، بل يمكن أن يجبر تركه بدم كما سنوضحه لك فيما بعد إن شاء الله تعالى:
وَصَـلِّ اللهُم عَـلـَى سَيـِّدِنـَا مُحَمَّدٍ النـَّبـِيّ الأمِيِّ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلـَّمْ ومن استن بسنته الى يوم الدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamadalzabe.yoo7.com
 
الفقه المنهجي رقم (109). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أعمال الحج والعمرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ محمد امين الزعبي :: خطب دينية-
انتقل الى: