الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ محمد امين الزعبي

خطب دينية -صوتيات- فتاوى - تفسير وشرح القرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ‏الأربعاء, ‏11 ‏شوال, ‏1438 الفقه المنهجي رقم (114). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإخلال بالحج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد الزعبي
المدير العام للموقع



المساهمات : 694
تاريخ التسجيل : 11/04/2008

‏الأربعاء, ‏11 ‏شوال, ‏1438 الفقه المنهجي رقم (114). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.  الإخلال بالحج Empty
مُساهمةموضوع: ‏الأربعاء, ‏11 ‏شوال, ‏1438 الفقه المنهجي رقم (114). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإخلال بالحج   ‏الأربعاء, ‏11 ‏شوال, ‏1438 الفقه المنهجي رقم (114). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.  الإخلال بالحج I_icon_minitimeالسبت يوليو 08, 2017 3:25 am

‏الأربعاء, ‏11 ‏شوال, ‏1438
الفقه المنهجي رقم (114).
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

الإخلال بالحج
اعلم أن الإخلال بالحج يكون بسبب من الأسباب التالية:
السبب الأول:
ترك مأمور به أذن الشارع للحاج بتركه بشرط الفدية.
السبب الثاني:
ترك واجب من الواجبات الخمسة التي سبق ذكرها.
السبب الثالث:
ترك ركن من أركان الحج وهو إما أن يكون الوقوف بعرفة أو غيره من بقية الأركان ولكل منا حكم.
السبب الرابع:
ارتكاب شيء من محرمات الإحرام التي مضى ذكرها ..
فالإخلال بالحج إنما يكون بسبب من الأسباب الأربعة، وهي أسباب متفاوتة فيما تترك من أثر، فالبعض منها يجبر بفدية، والبعض لا يجبر بشيء. ولنبدأ بتفصيل القول في كل منها.
السبب الأول:
أن يترك مأموراً به ولكن أذن الشارع للحاج بتركه بشرط الفدية وهذا السبب محصور في أن يحج متمتعاً أو قارناً فإن المأمورية في الأصل إنما هو الإفراد في مذهب الشافعي.
ولكن لا مانع من أن يحرم متمتعاً أو قارناً، بشرط أن يذبح لقاء ذلك هدياً وهو شاة مما تجزىء به الأضحية.
فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196)}سورة البقرة.
فإن لم يصم في الحج ثلاثة أيام صامها إذا رجع إلى أهله وفرق بينهما وبين السبعة بقدر أربعة أيام ومدة إمكان السير إلى أهله.

السبب الثاني:
أن يترك شيئاً من الواجبات التي سبق ذكرها، بأن لا يحرم من الميقات، أو يترك الرمي، أو المبيت، بمزدلفة، أو بمنى، أو يترك طواف الوداع.
فمن ترك واحداً من هذه الواجبات التي سبق ذكرها، فقد أخل بالحج، وعليه ليجبر هذا الإخلال أن يذبح شاة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر وجب عليه في الأصح أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
السبب الثالث:
ترك ركن من أركان الحج، وهو إما يكون تركاً للوقوف بعرفة أو تركاً لواحد من بقية الأركان الأخرى.
فالأول: وهو ترك الوقوف بعرفة يترتب عليه وجوب ما يلي:
أـ ذبح دم. كدم المتمتع أو الصيام إن لم يتيسر الدم.
ب ـ التحلل بعمرة، بأن يعمل أعمال العمرة ثم يتحلل، ومع ذلك فهي لا تحسب له عمرة مسقطة للواجب.
ج ـ قضاء هذا الحج، سواء قد أحرم به عن حجة الفرض أو أحرم به متطوعاً، وذلك على الفور أي السنة المقبلة، ولا يجوز التأخير عنها إلا لعذر.
ولا فرق في هذا بين أن يترك الوقوف بعرفة بعذر كنوم ونسيان ونحو ذلك. أو بغير عذر.
والثاني: وهو ترك واحد من الأركان، كأن يترك طواف الإفاضة والسعي، أو الحلق فهذه لا مدخل للجبران فيها، ولا يرتفع الإخلال، إلا يفعل المتروك نفسه، أي فيبقي الحج معلقاً حتى يتدارك، مهما تطاول الزمن ومضى الوقت.
السبب الرابع:
أن يرتكب شيئاً من محرمات الإحرام التي مضى بيانها: كأن يحلق شعراً، أو يقلم ظفراً، أو يلبس مخيطاً ... إلى آخرة، فمن ارتكب شيئاً من المحرمات، وجب عليه جبر الإخلال الذي نتج عن ذلك على الوجه التالي:
أولاً: إن كان المحرم الذي ارتكبه: حلقاً لشعر، أو قلماً لأظافر، أو لبساً لمخيط، أو تطيباً، أو ستراً للرأس، أو مباشرة فيما دون الجماع، وجب عليه واحد من الأمور التالية:
أـ ذبح شاة مما تجزئ به الأضحية.
ب ـ إطعام ستة مساكين كل مسكين ما يساوي نصف صاع.
ج ـ صيام ثلاثة أيام.
فهو مخير فعل واحد من هذه الأمور الثلاثة، بشرط ألا يقل المحلوق عن ثلاث شعرات، أو ثلاثة أظافر.
فإن كان دون ذلك، ففي الشعرة الواحدة أو الظفر الواحد مد طعام وفي الشعرتين أو الظفرين مدين.
ثانياً: إن كان المحرم الذي ارتكبه الحاج جماعاً وجب أن يذبح بدنة، فإن لم يجد قومت البدنة دراهم (وتعتبر القيمة بسعر مكة) وقومت الدراهم طعاماً يتصدق به، فإن لم يجد قيمة البدنة أيضاً، قدر الطعام أمداداً (والمد ملء حفنة) وصام عن كل يوم مد يوماً.
ثالثاُ: أما إن كان المحرم اصطياداً، فينظر:
1ـ إن كان الحيوان الذي اصطيد، له مثل في الأنعام، وجب ذبح مثله من الأنعام. ففي صيد النعامة بدنة، وفي بقر الوحش وحماره بقرة، وفي الغزل عنز ... . إلخ.
2ـ إن كان الحيوان لا نقل فيه عن الصحابة وجُهل المماثل له من الأنعام، وجب الرجوع في ذلك إلى قرار عدلين، من ذوي الخبرة لقوله تعالى: {لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ}.
3ـ أما إذا كان الحيوان مما لا مثيل له، فيجب إخراج القيمة عندئذ والتصدق بها على الفقراء , ويرجع في تحديد القيمة إلى قرار عدلين من ذوي الخبرة.
4ـ يستثنى من ذلك كله الحمام ونحوه مما يهدر، ففي الواحد شاة من ضأن أو معز نقل ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، والصحيح أن مستندهم في ذلك هو التوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك هو أصل الفدية في الصيد. ثم إن كان الحيوان مثلياً
تخير الصائد في جزاء الإتلاف بين أن يذبح مثله من النعم، كما ذكرنا ويتصدق به على فقراء الحرم خاصة، وبين أن يقوم ذلك المثل بالدراهم ويتصدق بما يسويها طعاماً عليهم وبين أن يصوم عن كل مد يوماً.
دليل ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً} المائدة 95.
أما غير المثلي، فيتصدق بالقيمة التي يقررها العدلان الخبيران، أو يصوم عن كل مد من ذلك يوماً. يتبين لك مما ذكرنا: أن فدية ترك الواجب فدية مرتبة: الذبح أولاً، فإن عجز فالتصدق، فإن عجز فالصيام، وأن فدية ارتكاب محرم فدية محيرة. إن شاء ذبح، أو أطعم، أو صام. وذلك طبقاً للتفصيل الذي ذكرناه والله أعلم.
هذا ولابد من بيان أن الأضحية سنة للحاج كغيره. وأن وقتها من بعد الرمي إلى آخر أيام التشريق.
وَصَـلِّ اللهُم عَـلـَى سَيـِّدِنـَا مُحَمَّدٍ النـَّبـِيّ الأمِيِّ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلـَّمْ ومن استن بسنته الى يوم الدين .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamadalzabe.yoo7.com
 
‏الأربعاء, ‏11 ‏شوال, ‏1438 الفقه المنهجي رقم (114). على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الإخلال بالحج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ محمد امين الزعبي :: خطب دينية-
انتقل الى: