الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ محمد امين الزعبي

خطب دينية -صوتيات- فتاوى - تفسير وشرح القرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد الزعبي
المدير العام للموقع



المساهمات : 694
تاريخ التسجيل : 11/04/2008

على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.  الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها: Empty
مُساهمةموضوع: على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:   على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.  الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها: I_icon_minitimeالسبت يوليو 15, 2017 3:12 am

الفقه المنهجي رقم (115).
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:
الدماء الواجبة في الحج على هذا خمسة أقسام:
القسم الأول: الدم المرتب المقدر: وهذا يجب عند ترك واجب من واجبات الحج التي مر ذكرها.
فإذا ترك واجباً مما ذكر وجب عليه أولاً ذبح شاة مجزئة في الأضحية، أو سُبُع بقرة أو سُبُع بدنة.
فإن لم يجد شيئاً من ذلك وجب عليه أن يصوم بدلها عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويدخل في هذا القسم دم التمتع ودم الفوات للوقوف، بعد التحلل لعمرة.

القسم الثاني: مخير مقدر: وهذا يجب عند فعل محظور كحلق شعر وقلم ظفر وما شابه ذلك، فيجب على من فعل ذلك ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو ثلاثة آصع من طعام بر أو شعير يدفعها إلى ستة من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع.
ويكفي في وجوب هذه الفدية إزالة ثلاث شعرات، أو قلم ثلاثة أظافر.

القسم الثالث: مخير معدل: وهذا ما يجب عند قطع نبت أو بقتل صيد، فمن فعل ذلك وجب في حقه إن كان للصيد مثل أو شبه صوري أن يذبح المثل في الحرم، أو يشتري لأهل الحرم حباً بقدر قيمته يوزعه عليهم، أو يصوم عن كل مد يوماً.
وإن لم يكن لذلك مثل فهو مخير بين الإطعام والصيام.
إلا الحمام فيجب في الحمامة شاة.

القسم الرابع: مرتب معدل: وهو الدم الواجب بالإحصار، فمن منع من الحج بعد إحرامه وجب عليه أولاً أن يذبح شاة حيث أحصر، فإن لم يستطع فليطعم بقدر ثمن الدم يوزعه على الفقراء، فإن عجز عن الإطعام صام عن كل مد يوماً.

القسم الخامس: مرتب معدل أيضاً: وهذا يجب على المجامع خاصة، فمن جامع قبل الإحلال وجب أن يذبح بعيراً، فإن عجز وجب عليه أن يذبح بقرة، فإن عجز وجب عيه أن يذبح سبع شياه، فإن عجز عن ذلك أطعم بقيمة البعير أهل الحرم، فإن عجز عن الإطعام، صام عن كل مد يوماً.
هذا ولا يجزئ الذبح والإطعام إلا في الحرم،
وأما الصيام فيصوم حيث شاء،
هذا والمراد بالترتيب في هذه الدماء أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إلا عند عجزه عن الأول، وهو ضد التخيير فهو مفوض إليه أن يفعل ما يختاره. ومعني التقدير أن الشرع قد قدر البدل المعدول إليه سواء أكان ترتيباً أم تخبيراً، ويقابله التعديل ومعناه أنه أمر فيه بالتقويم والعدول إلى الغير بحسب القيمة.
ولقد جمع الشيخ العمريطي شرف الدين يحي في منظومته "نظم الغاية والتقريب" الكلام عن تلك الدماء فقال:
وسائر الدماء في الإحرام ... محصورة في خمسة أقسام
فالأول المرتب المقدر ... بترك أمر واجب ويجبر
بذبح شاةٍ أولاً وصاما ... للعجز عنه عشرة أياما
ثلاثة في الحج في محله ... وسبعة إذا أتى لأهله
ثاني الدما مخيري مقدر ... بنحو حلق من أمور تخطرُ
فالشاة أو ثلاثة أيام ... يصومها أو آصع طعام
لستةٍ هم من مساكين الحرم ... لكل شخص نصف صاع منه تم
ثالثها مخير معدل ... يقطع نبت أو بصيد يقتل
فإن يكن للصيد مثل في النعم ... فليذبح المثل ابتداء في الحرم
أو يشتري لأهل ذلك الحرم ... حبا بقدر ما له من القيم
أو يعدل الأمداد منه صوما ... يصومه عن كل مد يوما
وخيروا في الصوم والإطعام في ... إتلاف صيد حيث مثله تفي
رابعها مرتب معدل ... فواجب بالحصر حيث يحصل
دم فإن لم يستطع فليطعم ... قوتا يرى بقدر قيمة الدم
وصام عند العجز عن إطعام ... ما يعدل الأمداد من أيام
خامسها يختص بالمجامع ... مرتب معدل كالرابع
لكن هنا البعير قبل معتبر ... وبعده للعجز رأس من بقر
وعند عجز عن سبع من غنم ... ثم الطعام يشترى عند العدم
بقيمة البعير حيثما وجد ... وعدله من الصيام إن فقد
ولم يجب كون الصيام في الحرم ... والهدي والإطعام فيه ملتزم
وَصَـلِّ اللهُم عَـلـَى سَيـِّدِنـَا مُحَمَّدٍ النـَّبـِيّ الأمِيِّ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلـَّمْ ومن استن بسنته الى يوم الدين .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamadalzabe.yoo7.com
 
على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الدماء الواجبة في الحج وما يقوم مقامها:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ محمد امين الزعبي :: خطب دينية-
انتقل الى: