الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا وسهلا بكم في منتدى الشيخ محمد أمين الزعبي
الشيخ محمد امين الزعبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشيخ محمد امين الزعبي

خطب دينية -صوتيات- فتاوى - تفسير وشرح القرآن الكريم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شروط عمل المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نزيه حرفوش




المساهمات : 15
تاريخ التسجيل : 22/04/2008

شروط عمل المرأة Empty
مُساهمةموضوع: شروط عمل المرأة   شروط عمل المرأة I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 10, 2008 10:10 am

شروط عمل المرأة

قد تُلجئ الضّرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرأة للعمل، فعنئذ ينبغي لمن تؤمن بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد S نبيًّا ورسولًا أن تتقيَّدَ بأحكام الشَّرع حتَّى يكون خروجها للعمل خُرُوجًا شرعيًّا يكافئها الله عليه بالثَّواب في الآخرة مع ما تعطى في الدُّنيا{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ}[آل عمران195].

وهذه الشروط تتمثل فيما يلي(1):

أوَّلًا: أنْ يكُونَ العملُ مُباحًا

إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح؛ ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي.

وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوُجُوب العينيِّ أو الوجُوب الكفائيِّ، ففي حالة حاجة الأُمَّة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء، فيكون الوجوب الكفائي، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتَّعليم والطبِّ والتَّمريض والحسبة في وسط النِّساء والأذان والإقامة للنِّساء خاصة، وكذلك إمامتهن والعمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك.

فكلُّ ما تقدِّمُ من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء.

ثانيًا: أنْ يكُونَ الخُرُوجُ لحَاجَةِ شَخْصِيَّة أو حاجة المجْتَمَع

فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النَّبِي S بالقرار في البيوت، ونساء الأُمَّة تبعٌ لَهُنَّ في ذلك.

قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}[الأحزاب33]، وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدَّبَ الله-تبارك وتعالى-بِهَا أمَّهات المؤمنين الطَّاهرات العفيفات زوجات النَّبِي S ونساء الأُمَّة تبعٌ لهن في تلك الآداب، قال الإمام ابن كثير في تفسير الآية التي قبلها مباشرة: "هذه آداب أمر الله-تعالى-بِهَا نساء النَّبِي S ونساء الأمة تبعٌ لهنَّ في ذلك".

وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النَّبِي S ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة.

قال الإمام ابن كثير: وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أي. الزَّمنى فلا تخرجن لغير حاجة.

وقد نصَّ الفقهاء على أنَّ للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنَّهُم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يُعَدُّ نشوزًا مادام الزوج لا يكفيها(2).

وقد استدلَّ الفقهاء على جواز خروج المرأة؛ لحاجتها بدلالة السنة والمعقول.

فعن عائشة رضي الله عنها عن النَّبِي S قال(3): «...أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ».

وقد أفاد هذا الحديث أنَّ للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النَّبِي S قال(4): «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا».

وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره.

جاء في إرشاد الساري: "ليس في الحديث التَّقييد بالمسجد، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها".

وجاء في عمدة القاري: "هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميِّتٍ لها، وإذا كان حقًّا على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أَوْلَى، كخروجهنَّ لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض، أو لزيارة آبائهن وأمهاتِهِنَّ وذوي محارمهن".

وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله S(5): «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ».وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عُرْسِ امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها، فإن النَّبِي S قد أقرَّ عائشة رضي الله عنها ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها.
ومن المعقول؛ فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهنَّ، والقاعدة القرآنية واضحة "وماجعل عليكم في الدِّين من حَرَجٍ".
والحاجة قد تكون شخصية، وقد تكون حاجة مجتمع، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة.
فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتِهَا أو نحو ذلك من حاجات المجتمع، فإن للمرأة الخروج لذلك كله.
وقد ذكر ابن القيم(1): إ"نه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتِهِم وحرفهم".
ثالثًا: إذن الزَّوج أو الوَلِيِّ
لابد للزوجة من إذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح؛ لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من إذن وليها؛ لأنه راعٍ ومسئول عنها أمام الله تعالى.
وقد نصَّ الإمام الشافعيُّ على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإنَّ لوليها أو زوجها منعها منه مالم تهل.
قال الشافعى(2): "وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج".
فإذا كان هذا في حج الفريضة، فكيف بالعمل المباح؟
ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}[التحريم6].
فقد أوجب الله-تبارك وتعالى-على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم، ولذا كان الزوج أو الولي قيمًا على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية: "تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله، وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتْهُم عنها".
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله S قال(3): «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ».
في هذا الحديث بين النَّبِي S أنَّ كُلَّ راع ٍ فإنَّ الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضَّيع؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات، فمن حقوقه أن يُطَاعَ فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه.
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها؛ لأنه مسئول أمام الله سبحانه وتعالى.
__________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شروط عمل المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الشيخ محمد امين الزعبي :: الــــــــــملــــتقـــــى الـــــعــــام :: لــــقـــــــاء الأحـــــــبــــــة-
انتقل الى: