حكمة تشريع الميراث
الفقه المنهجي
على مذهب الإمام الشافعي
رحمه الله تعالى.
حكمة تشريع الميراث:
إن لتشريع الميراث، وتوزيع تركة الميت بين ورثته حِكماً واضحةً جليةً، نذكر منها:
أ-إرضاء فطرة الإنسان، فلقد فطر الإنسان، وخلق فيه حب الولد الذي يرى فيه زينة حياته، وامتداد عمره، ومظهر بقائه، فلذلك تراه يكدّ ويتعب من أجل ولده، وبهذا الجدّ والعمل تنتعش الحياة، ويكثر فيها الخير، ولو حرم الدين الميراث لزوت رغبة العمل في كيان الإنسان، وضاقت نفسه، وأظلمت حياته، ورأى أن جهده ضائع، وثمرة عمله سوف تذهب - ربما - إلى مَن لا يحب.
وفي هذا ما يناقض فطرته التي فطرة الله عليه، ويذهب بسعادته.
قال تعالى {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}
[الكهف: 46]،
وقال {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ}.
[آل عمران: 14].
ب- تحقيق التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة، وذلك بما يأتيهم من المال عن طريق الميراث، وفي هذا ما فيه من المصلحة.
ج - صلة الرحم بعد انقطاع أجل المورث، وذلك بما يكون لأقرباء الميت كأخيه، وغيرهما من نصيب في المال الموروث.
استمداد علم الفرائض:
يستمد علم الفرائض أصوله، وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، واجتهاد الصحابة رضي الله عنهم.
غاية علم الفرائض:
إن الغاية من علم الفرائض: معرفة ما يخصّ كل وارث من التَرِكَة.
موضوع علم الفرائض:
إن موضوع علم الفرائض هي التركة.
تعريف التركة:
التركة: هي جميع ما يخلفه الميت بعد موته، من أموال منقولة، كالذهب والفضة وسائر النقود والأثاث، أو غير منقولة كالأراضي والدور وغيرها. فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه.
وَصَـلـَّى اللهُ عَـلـَى سَيـِّدِنـَا مُحَمَّدٍ النـَّبـِيّ الأمِيِّ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبـِهِ وَسَـلـَّمَ ومن استن بسنته الى يوم الدين .